فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَعَلَيْهِ فَالْعَاهِرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا بِالْهَاءِ لِلْأُنْثَى وَعَدَمِهَا لِلرَّجُلِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا فِيهِمَا أَوْ كِنَايَةً فِيهِمَا بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْفَاجِرُ لَا بِقَيْدِ الزِّنَا مَعَ أَنَّ تَخْصِيصَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ لَهُ بِالْأُنْثَى يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَقَوْلُهُ وَيَا عِلْقُ مِثْلُ مَأْبُونٍ وطتجير وَسْوَسَ مَرَّ وَمِثْلُهُ تَحْتَانِيُّ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ التَّعْرِيصُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ قَذْفًا أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً وَيَنْبَغِي أَنَّ فِيهِ التَّعْزِيرَ لِلْإِيذَاءِ وَقَوْلُهُ عُزِّرَتْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي مَقَامِ خُصُومَةٍ كَإِنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ لِتَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُعَزِّرَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. اهـ. كَلَامُ ع ش أَقُولُ لَا بُعْدَ إذَا عَجَزَتْ عَنْ إتْيَانِ ذَلِكَ رَدْعًا عَنْ نَحْوِ الْقَذْفِ بِصُورَةِ الدَّعْوَى وَقَوْلُهُ فِي بِغَاءٍ قِيَاسُ يَا بِغَاءُ أَنَّ يَا بَغِيُّ لِلْمَرْأَةِ كِنَايَةٌ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ أَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ يَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ أَيْ لِامْرَأَةٍ وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ فَالْأَقْرَبُ قَبُولُهُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّ مَا يُقَالُ بَيْنَ الْجَهَلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ بَلَّاعُ الزُّبِّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ صَرِيحًا فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا لِاحْتِمَالِ الْبَلْعِ مِنْ الْفَمِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(وَزَنَأْتِ) بِالْهَمْزِ وَكَذَا بِأَلِفٍ بِلَا هَمْزٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ (فِي الْجَبَلِ) أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ (كِنَايَةٌ)؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى الصُّعُودِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَجٌ فَصَرِيحٌ (وَكَذَا زَنَأْت) بِالْهَمْزِ (فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهِ كِنَايَةٌ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الصُّعُودُ (وَزَنَيْتِ) بِالْيَاءِ (فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ) لِظُهُورِهِ فِيهِ وَذِكْرُ الْجَبَلِ لِبَيَانِ مَحَلِّهِ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ عَنْ الْهَمْزِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَيَا زَانِيَةُ فِي الْجَبَلِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّدَاءَ يُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ كَثِيرًا فِي الصُّعُودِ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ بِالْيَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ) وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَصَحُّهُمَا صَرَاحَتُهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِالْهَمْزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَكْسُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْجَبَلِ) أَيْ أَوْ السُّلَّمِ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لِإِيهَامِ هَذَا الصَّنِيعِ الْقَطْعَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَنَيْتِ فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ إلَخْ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي الدَّارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الزِّنَا.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ) فَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ الصُّعُودَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُ لِذَلِكَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَالْأَصْلُ بِأَنَّ النِّدَاءَ لِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ إلَخْ أَيْ لِزَانِيَةٍ فِي الْجَبَلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَمَّا قَارَنَ قَوْلَهُ فِي الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الصُّعُودِ بِالِاسْمِ الْمُنَادَى الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِإِنْشَاءِ الْعُقُودِ خَرَجَ عَنْ الصَّرَاحَةِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ) أَيْ الْجَبَلِ. اهـ. ع ش.
(وَقَوْلُهُ) لِلرَّجُلِ (يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ) يَا خَبِيثُ (وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَا خَبِيثَةُ) يَا فَاجِرَةُ يَا فَاسِقَةُ (وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيٍّ) أَوْ عَرَبِيٍّ (يَا نَبَطِيُّ) وَعَكْسُهُ وَالْأَنْبَاطُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ أَيْ إخْرَاجِهِمْ الْمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ (وَلِزَوْجَتِهِ لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءَ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ بِكْرًا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَجِدْكِ زَوْجُكِ أَوْ لَمْ أَجِدْك عَذْرَاءَ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا افْتِضَاضٌ مُبَاحٌ وَلِإِحْدَاهُمَا وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ صَدَقْتَ عَلَى الْأَوْجَهِ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهَا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ لَامُ الْمُخَاطَبِ إذْ نَسَبُهُ لِغَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ لَهَا ذَلِكَ فَلَيْسَ كِنَايَةً.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا) أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْخَلْوَةَ) أَيْ أَوْ الظُّلْمَةَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَا نَبَطِيُّ) نِسْبَةٌ لِلْأَنْبَاطِ أَيْ أَهْلِ الزِّرَاعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ) أَيْ مِنْ الْعَجَمِ فَقَدْ نَسَبَ الْعَرَبِيَّ لِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ وَقَوْلُهُ الْبَطَائِحُ جَمْعُ أَبْطَحَ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ وَقَوْلُهُ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ أَيْ عِرَاقِ الْعَرَبِ وَعِرَاقِ الْعَجَمِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُعْلَمْ لَهَا تَقَدُّمُ افْتِضَاضٍ مُبَاحٍ فَإِنْ عُلِمَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَفِي الْعُبَابِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنًا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى، أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقِرٌّ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَةٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَذْفُ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ إلَخْ ش. اهـ. سم أَيْ وَمِثْلُهَا عَكْسُهَا.
(قَوْلُهُ وَخُلُقًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِافْتِضَاضُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَيْسَ كِنَايَةً) أَيْ فَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مُبَاحٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الِافْتِضَاضُ غَيْرَ مُبَاحٍ كَانَ كِنَايَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ بِالزِّنَا فَحَيْثُ نَوَاهُ بِهِ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ. اهـ. ع ش.
(فَإِنْ أَنْكَرَ) مُتَكَلِّمٌ بِكِنَايَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ (إرَادَةَ قَذْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ سَبًّا وَلَا ذَمًّا لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَ التَّوْرِيَةِ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ قَالَ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحَدُّ وَتَبْطُلُ عَدَالَتُهُ وَرِوَايَتُهُ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ الشَّهَادَاتِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَصِيغَةِ الْحَلِفِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا قَذَفَهُ وَهَلْ وَجَبَ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ لَا يَجِبُ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِنَايَةِ الْقَذْفَ تَرَدَّدَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ أَيْ وُجُودُ الْحَدِّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ يُحَدُّ حَيْثُ تَلَفَّظَ بِالْكِنَايَةِ وَاعْتَرَفَ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ قَذْفٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْقَذْفَ بِمَعْنَى التَّعْبِيرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُعَزَّرُ إلَخْ) أَيْ فِي الْكِنَايَاتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ) وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا خَرَجَ لَفْظُهُ مَخْرَجَ السَّبِّ وَالذَّمِّ وَإِلَّا فَلَا تَعْزِيرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرِ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ بِخِلَافِ التَّعْرِيضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَإِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ وَتَحَرُّزًا مِنْ إتْمَامِ الْإِيذَاءِ بَلْ يَلْزَمُهُ الِاعْتِرَافُ بِالْقَذْفِ لِيُحَدَّ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ كَالْقَاتِلِ لِغَيْرِهِ خُفْيَةً؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَظَالِمِ وَاجِبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ دَفْعًا لِلْحَدِّ) أَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِ عُقُوبَةٌ أَوْ نَحْوُهَا زِيَادَةً عَلَى الْحَدِّ فَلَا يَجِبُ الْإِقْرَارُ بَلْ يَجُوزُ الْحَلِفُ وَالتَّوْرِيَةُ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ أَوْ نَحْوُهُ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ أَوْ لَيْسَ حَدُّ زِنَاهَا الْقَتْلَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ حَيْثُ رُوِيَ لَا كَفَّارَةَ وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ مَا لَمْ يَكُنْ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ أَمْرَ الْحَاكِمِ وَرُوِيَ فِيهِ فَلَا حِنْثَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إلَخْ) أَيْ التَّوْرِيَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(وَقَوْلُهُ) لِآخَرِ (يَا ابْنَ الْحَلَالِ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ وَنَحْوِهِ) كَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَأَنَا لَسْت بِلَائِطٍ وَلَا مُلَوَّطٍ بِي (تَعْرِيضٌ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يُشْعِرْ بِالْمَنْوِيِّ لَمْ تُؤَثِّرْ النِّيَّةُ فِيهِ وَفَهْمُ ذَلِكَ مِنْهُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَهِيَ مُلْغَاةٌ لِاحْتِمَالِهَا وَتَعَارُضِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ بِصَرِيحِهَا وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ جَمْعٍ لِقَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُنَا وَهُوَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرُهُ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إيهَامُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الصَّرِيحِ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ يُفْهَمُ مِنْ وَضْعِهَا الْقَذْفُ دَائِمًا وَإِنَّهَا وَالتَّعْرِيضُ يُقْصَدُ بِهِمَا ذَلِكَ دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ فَالْأَحْسَنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْخِطْبَةِ كَوْنُهَا جَائِزَةً بَلْ مَطْلُوبَةً وَأَمَّا امْتِنَاعُهَا بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَأَصْلُ وَضْعِهِ الِامْتِنَاعُ وَأَمَّا إبَاحَتُهُ فِي الزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصْدَ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْمُضَارِعِ حَيْثُ قَالَ فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ بِالْفِعْلِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَوْ يُقْصَدُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْقَذْفَ بِالْفِعْلِ أَبَدًا وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ إذْ حَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ أَنَّهُ يَقْصِدُ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَقْتَضِ مَا ذَكَرَ وَأَمَّا إيهَامُهُ إيَّاهُ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِانْدِفَاعِهِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.